الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
321989 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم من وجد ماء لا يكفي لطهارته

قوله: [ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم] لقوله -صلى الله عليه وسلم- إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم رواه البخاري .


الشرح: مثال ذلك أن يكون عنده ماء يكفي لغسل الوجه واليدين فقط، فيجب عليه حينئذ أن يستعمل هذا الماء في غسلهما أولا، ثم يتيمم، وسبب تقديم الماء على التيمم أن يصدق عليه أنه عادم للماء إذا استعمله للتيمم، ودليل هذه المسألة قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وقوله -صلى الله عليه وسلم- إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم .
وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجمع بين طهارة الماء وطهارة التيمم بل إذا كان الماء يكفي نصف الأعضاء فأكثر فإنه يستعمل بلا تيمم، وإذا كان يكفي أقل من النصف فلا يستعمله بل يتيمم.
قالوا: لأنه إذا جمع بين الطهارتين (الماء والتراب) فقد جمع بين البدل والمبدل، وهذا من باب التضاد.
والجواب عن هذا أن نقول بأن التيمم يكون عن الأعضاء التي لم تغسل وليس عن الأعضاء المغسولة، فليس فيه جمع بين البدل والمبدل، بل هو شبيه بالمسح على الخفين من بعض الوجوه؛ لأننا في المسح على الخفين نغسل الأعضاء التي تغسل ونمسح على الخف بدلا عن غسل الرجل التي تحته.
فالصواب إذا هو ما اختاره المؤلف من أن الذي لا يجد من الماء إلا ما يكفي بعض طهارته أنه يغسل ما استطاع من أعضاء الوضوء ثم يتيمم للباقي، ويشهد لهذا حديث صاحب الشجة الذي قال فيه -صلى الله عليه وسلم- إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة يمسح عليها .

line-bottom