إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
322444 مشاهدة print word pdf
line-top
لمس المتوضئ للصغيرة

قوله: [لا لمسن من دون سبع ] وقال في الكافي لا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة .
[ولا لمس سن، وطفر، وشعر، ولا اللمس بذلك] لأنه لا يقع عليه اسم امرأة.


الشرح: إذا لمس الرجل امرأة دون سبع فالصحيح أن وضوءه لا ينتقض؛ لأنها ليست محلا للشهوة، فالطفلة التي تكون دون سبع في الغالب هي ليست محلا للشهوة، لذلك لا ينتقض الوضوء بلمسها.
لكن لو جعلت العلة هي الشهوة، فإن العلة تطرد في الصغيرة والكبيرة، فلو فذر أنه قد حصل ثوران شهوة بلمس الصغيرة، فإن الحكم يدور مع علته.
واللمس المعتبر هو ما يكون بالبشرة، والبشرة لا يدخل فيها الظفر، فإذا لمس الرجل المرأة بظفره لم ينتقض وضوءه وهكذا لو لمس ظفرها لم ينتقض وضوءه.
كذلك مثله لمس السن، والمشعر؛ لأن هذا لا يصدق عليه أنه لمس بشرة، وإنما هو لمس شيء يمكن انفصاله، ولا تحله الحياة.
سواء كان اللمس به، أو لمسه من المرأة- كما سبق-.

line-bottom