شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
321892 مشاهدة print word pdf
line-top
الطهارة بإناء الذهب والفضة والإناء المغصوب

قوله: [وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب] هذا قول الخرقي، لأن الوضوء جريان الماء على العضو، فليس بمعصية. إنما المعصية استعمال الإناء.


الشرح: لو توضأ الإنسان من إناء مصنوع من الذهب أو الفضة أو من إناء مغصوب أو مسروق، فإن وضوءه صحيح؛ لأن الوضوء قد حصل بإمرار الماء على أعضاء الإنسان، فلا تعلق له بالإناء الذي قد جعل فيه الماء، فتصح الطهارة ويأثم المتطهر، لأنه قد استعمل في وضوئه إناء محرما، وهو ما صنع من ذهب أو فضة، أو ما كان مغصوبا أو مسروقا.
وذهب بعض العلماء إلى أن الطهارة لا تصح، وهذا قول ضعيف، لأن التحريم لا يعود إلى نفس الوضوء، وإنما يعود إلى الاستعمال مطلقا، والإناء ليس شرطا للوضوء، ولا تتوقف صحة الوضوء على هذا الإناء.

line-bottom