لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
322454 مشاهدة print word pdf
line-top
وطء النفساء

قوله: [وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض] من الكفارة، قياسا عليه. نص عليه.


الشرح: تقدم الخلاف في من وطئ الحائض: هل عليه كفارة أم لا؟ وهي دينار أو نصفه، فإذا وطئها في الحيض فهو مخير بين دينار أو نصفه.
قالوا: وكذلك النفساء، فمن وطئ النفساء فإن عليه ما على من وطئ الحائض من الكفارة، دينارا أو نصفه، أو التوبة على الخلاف السابق.
وقد اختار شيخ الإسلام- كما علمنا- أنه لا كفارة عليه؛ لأن الكفارة لا تثبت إلا بدليل شرعي، وبنص صريح؛ لأنه لا يجب إلا ما أوجبه الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- وأما الأثر الوارد في المسألة فهو أثر لم يثبت مرفوعا.
واختار كثير من الفقهاء أن عليه التوبة والكفارة، واستندوا على آثار عن الصحابة ثابتة عنهم في ذلك، وقالوا بأن تلك الآثار لا تقال بمجرد الرأي، فلا بد أن يكون لهم- أي الصحابة- مستند صريح في ذلك.
وعلى هذا فالقول الأرجح- إن شاء الله- أن الصحابة الذين أفتوا بذلك ما أفتوا إلا عن يقين ومعرفة، أو عن توقيف من النبي -صلى الله عليه وسلم-.

line-bottom