إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
322582 مشاهدة print word pdf
line-top
وطء النفساء

قوله: [وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض] من الكفارة، قياسا عليه. نص عليه.


الشرح: تقدم الخلاف في من وطئ الحائض: هل عليه كفارة أم لا؟ وهي دينار أو نصفه، فإذا وطئها في الحيض فهو مخير بين دينار أو نصفه.
قالوا: وكذلك النفساء، فمن وطئ النفساء فإن عليه ما على من وطئ الحائض من الكفارة، دينارا أو نصفه، أو التوبة على الخلاف السابق.
وقد اختار شيخ الإسلام- كما علمنا- أنه لا كفارة عليه؛ لأن الكفارة لا تثبت إلا بدليل شرعي، وبنص صريح؛ لأنه لا يجب إلا ما أوجبه الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- وأما الأثر الوارد في المسألة فهو أثر لم يثبت مرفوعا.
واختار كثير من الفقهاء أن عليه التوبة والكفارة، واستندوا على آثار عن الصحابة ثابتة عنهم في ذلك، وقالوا بأن تلك الآثار لا تقال بمجرد الرأي، فلا بد أن يكون لهم- أي الصحابة- مستند صريح في ذلك.
وعلى هذا فالقول الأرجح- إن شاء الله- أن الصحابة الذين أفتوا بذلك ما أفتوا إلا عن يقين ومعرفة، أو عن توقيف من النبي -صلى الله عليه وسلم-.

line-bottom