لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
321713 مشاهدة print word pdf
line-top
الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين

قوله: وتفارق الجبيرة الخف في ثلاثة أشياء: وجوب مسح جميعها، وكون مسحها لا يوقت، وجوازه في الطهارة الكبرى، قاله في الكافي .


الشرح: ذكر الفقهاء للجبيرة فروقا بينها وبين غيرها من الحوائل التي يمسح عليها كالخف والعمامة ونحوها، ومن هذه الفروق:
أولا: أن الجبيرة لا توقيت لها، بل تبقى إلى انتهاء الغرض منها، وحصول الجبر، وزوال الألم.
أما الخفان والعمامة فإن لها توقيتا- كما سبق تفصيله في محله-.
ثانيا: أن الجبيرة يمسح عليها في الحدثين: الأكبر والأصغر، أما الخفان والعمامة فإنه يمسح عليها في الحدث الأصغر فقط.
ثالثا: أن الجبيرة- وهكذا العمامة- يمسح عليها كلها، أما الخفان فإنه يمسح على أغلبهما وظاهرهما.
رابعا: أنه لا يشترط وضع الجبيرة على طهارة، بل يكفي لبسها ولو على حدث أصغر أو أكبر، ويقوم المسح عليها أو التيمم مقام الطهارة أو الغسل لما تحتها.
أما الخفان والعمامة فإنه يشترط لبسهما على طهارة- كما سبق تفصيل ذلك-.

line-bottom