اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
شفاء العليل شرح منار السبيل
203744 مشاهدة
مما يحرم بالحيض الصوم

قوله: [والصوم] لقوله -صلى الله عليه وسلم- أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ قلن بلى رواه البخاري .


الشرح: هذا الحديث جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه تحت باب ( ترك الحائض الصوم ) عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أضحى- أو في فطر- إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن بلى. قال: فذلك من نقصان دينها فهذا الحديث فيه دليل على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم، وهذا متفق عليه والسبب في تركها للصلاة- كما علمنا سابقا - هو عدم طهارتها بسبب هذا الدم النجس الذي يخرج منها ، والطهارة شرط من شروط الصلاة لا تتم الصلاة إلا بها- سبق هذا-.
وأما السبب في تركها للصوم فقد ذهب كثير من العلماء إلى أن العلة فيه تعبدية أي غير معلومة ، واختار بعضهم أن الحكمة في عدم صومها أيام الحيض هو ما تجده من تعب وجهد في بدنها بسبب خروج دم الحيض- كما هو معلوم- فلذلك أمرت بالإفطار لكي تعوض جسدها ما قد يصيبه من ذاك التعب والإنهاك بسبب الدم ، وهذا بناء على قاعدة (المشقة تجلب التيسير)، وقد قال سبحانه: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا فالمسافر مثلا يباح له الفطر في سفره لأجل ما قد يجده من مشقة الطريق وهم السفر وجهده ولهذا قال -صلى الله عليه وسلم- السفر قطعة من العذاب فخفف عنه هذا العذاب بإباحة الفطر له، إفاضة إلى قصر الصلاة وجمعها- كما سيأتي- إن شاء الله- فالحاصل أن الحائض لا تصوم، بل لا يحل لها أن تصوم ، أي أنها لو صامت وهي تعلم بحيضها وتعلم هذا الحكم - وهو أن الحائض لا تصوم - فإنها تأثم لمخالفتها النصوص الشرعية. وهكذا فإنها لو صامت لم يقبل منها صومها ولم يجزئها إن كان صوم فرض.
مثلا: لو تحفظت الحائض في شهر رمضان لكي لا ينزل الدم منها ثم صامت مع الناس فإن صومها هذا غير صحيح للحديث السابق، ويلزمها أن تصوم ما فاتها من شهر رمضان بسبب الحيض بعد أن تطهر، وسيأتينا قريبا- إن شاء الله- أنها إذا طهرت من حيضها تقضي الصوم ولا تقصي الصلاة.