إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
شفاء العليل شرح منار السبيل
203754 مشاهدة
التيمم للمحافظة على الوقت

قوله: [ وإن وصل المسافر إلى الماء، وقد ضاق الوقت، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه، عدل إلى التيمم ] محافظة على الوقت، قاله الأوزاعي و الثوري وقيل: لا يتيمم لأنه واجد للماء. وهذا قول أكثر أهل العلم. قال معناه في الشرح .
[ وغيره لا. ولو فاته الوقت ]


الشرح: صورة هذه المسألة: مسافر لا يحمل معه ماء، فدخل عليه وقت الصلاة فأخرها إلى أن يصل إلى ماء قريب ليتوضأ منه، فضاق عليه الوقت فلم يصل إلى الماء إلا قبيل خروج وقت الصلاة، فإنه في هذه الحال يتيمم ويصلي خشية خروج وقت الصلاة وهو لم يؤدها.
وهكذا مثله من علم أن نوبته في الحصول على الماء من البئر ونحوه لا تأتيه إلا بعد خروج الوقت فإنه يتيمم ويصلي، والنوبة اسم من المناوبة، فيقال: جاءتك نوبتك أي حصتك.
وذهب جماعة من العلماء في الصورتين السابقتين إلى أنه لا يتيمم لأنه واجد للماء، فيلزمه أن يستعمل الماء ويصلي، ولا يعدل إلى التيمم ولو خرج وقت الصلاة؛ لأنه فعل ما في وسعه وقدرته، وقد قال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا .
والصواب: القول الأول محافظة على الوقت، لقوله تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا أي مفروضا في الأوقات، فلا يجوز له تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها وهو مقيم صحيح قادر، لا عذر له إلا تأخر الحصول على الماء، فالماء له بدلا وهو التيمم، وتأخير الصلاة تفريط ذم الله أهله بقوله: الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وقد فسر السهو عنها بتأخيرها حتى يخرج وقتها بدون عذر، كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره.