جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
شفاء العليل شرح منار السبيل
203848 مشاهدة
انتقال المني


قوله: [باب ما يوجب الغسل وهو سبعة، أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل] لوجود الشهوة بانتقاله أشبه ما لو ظهر.
[فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل] لأنها جنابة واحدة فلا توجب غسلين.


الشرح: لما فرغ المؤلف من الوضوء وهو ما يرفع الحدث الأصغر ذكر في هذا الباب ما يرفع الحدث الأكبر وهو (الغسل)، فبين- كما يأتي- ما يوجب الغسل وما يسن له، وصفة الغسل الكامل، وصفة الغسل المجزئ، وما يمنع الجنب منه، وغير ذلك.
والغسل بضم العين هو الاغتسال، وهو سيلان الماء على جميع البدن بوجه مخصوص- كما سيأتي- إلا ما يتعذر إيصال الماء إليه، والحكمة في هذا أن الجنابة تحل جميع البدن فلزم غسله كله، والأصل فيه قوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وما جاء من الأحاديث الكثيرة فيه.
وقد ذكر السهيلي وغيره أن الغسل من الجنابة كان معمولا به في الجاهلية من بقايا دين إبراهيم -عليه السلام- كما بقي فيهم الحج والنكاح؛ ولذا عرفوه من قوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ولم يحتاجوا إلى تفسيره.
وموجبات الغسل سبعة أشياء ذكرها المؤلف على التوالي، وهي:
أولا: انتقال المني وتهيئة للخروج ولو لم يخرج؛ لأن الرجل إذا قويت شهوته، أو كرر النظر أو الفكر، أو قبل، أو لمس، أو غير ذلك من مهيجات الشهوة، فإنه يحس بانتقال المني من صلبه وتهيئه للخروج، وهذا يوجب الغسل عليه سواء كان في اليقظة أو المنام.
أما في اليقظة فواضح.
وأما في المنام بأن يشعر باحتلام ثم إنه من شدة الشهوة توجه
المني إلى الخروج فاستيقظ قبل أن يخرج، فإن هذا يوجب الغسل ولو لم يخرج، والعادة أنه يخرج بعد حين، وبالأخص في النوم.
وقال بعضهم: لو اغتسل الإنسان ثم أكمل نومه فخرج منه المني فإنه لا يغتسل له؛ لأنه قد اغتسل لانتقاله وتهيئه للخروج، والمنى الواحد لا يوجب الغسلين، والصواب أنه يغتسل لتهيئة للخروج، ويغتسل لخروجه.
أما في اليقظة فإنه يكفي غسل واحد لانتقال المني وتهيئه للخروج، فإن خرج بعد ذلك لم يضره.
والسبب أن خروجه في المنام قد يكون سببه احتلاما آخر غير الاحتلام الأول، وأما في اليقظة فإنه يعلم من نفسه أن سبب انتقاله واحد.
هذا إذا خرج في اليقظة بلا دفق، أما إذا خرج بدفق فإنه يغتسل له لأنه قد خالطه مني آخر غيره.
فالحاصل أن انتقال المني في اليقظة له ثلاث حالات:
1- أن ينتقل في اليقظة، ثم يخرج بعد اغتسال الإنسان فحينئذ لا يعيد غسله.
2- أن ينتقل في اليقظة، ثم يخرج بعد الاغتسال بدفق فإنه حينئذ يعيد غسله.
3- أن ينتقل في اليقظة، ثم ينام الإنسان بعد اغتساله فيخرج منه المني في منامه فإنه يغتسل له.
والاغتسال قد شرع لأجل تقوية البدن بعد أن أضعفه المني فيعيد الاغتسال نشاطه، ويجعله يكافح ذلك التعب الطارئ، وانتقال المني كخروجه؛ لأنه قد انتقل من البدن كله وتهيأ للخروج، فلهذا شرع له الغسل.