الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
شفاء العليل شرح منار السبيل
203739 مشاهدة
التيمم للجبيرة عند عدم القدرة على المسح

قوله: [وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها] إذا كان يتضرر بنزعها.


الشرح: إذا كانت الجبيرة ساترة للجرح ونحوه، وكانت بقدر الحاجة، فلم تتجاوز المحل، اكتفى بالمسح عليها، وغسل سائر الجسد الذي ليس دونه جبيرة، أو حائل ونحوه.
وإذا كان الجزع مكشوفة ويضره الغسل، اكتفى بالمسح أيضا، فإن كان المسح لا يضره، بل يده ومسح عليه، واكتفى بذلك عن الغسل والتيمم.
أما إذا كانت الجبيرة أو الحائل ونحوه على جرح، وكانت زائدة عن قدر الحاجة، فإنه لا بد من مسح الجبيرة ومن التيمم للقدر الزائد الذي أخفته الجبيرة.
فالحاصل: أن الجرح إما أن يكون مكشوفا فيكتفي بمسحه، إذا كان الغسل يضره، أو بالتيمم إن ضره المسح.
وإما أن يكون عليه جبيرة بقدر الحاجة، فيكتفي بالمسح عليها.
وإما أن تكون الجبيرة زائدة عن قدر الحاجة، فإنه يمسح عليها ويتيمم للزائد.
وهذا هو التفصيل الذي ذكره أهل العلم.