إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
شفاء العليل شرح منار السبيل
203840 مشاهدة
زوال العقل

قوله: [ الثالث: زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم] لقوله -صلى الله عليه وسلم- ولكن من غائط وبول ونوم وقوله: العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ رواه أبو داود وأما الجنون، والإغماء، والسكر، ونحوه، فينقض إجماعا. قاله في الشرح .
[ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم ] لما روى أنس أن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون رواه مسلم بمعناه . وفي حديث ابن عباس
فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني رواه مسلم .


الشرح: هذا هو الناقض الثالث من نواقض الوضوء، وهو زوال العقل ومنه: النوم، والإغماء، والسكر، والجنون، والغشية، وكل ما يغطي العقل.
وهل هو ناقض بحكم أصله أم أنه مظنة لذلك؟ فيه قولان .
والراجح أنه ناقض بحكم أنه مظنة النقض، والدليل عليه قوله -صلى الله عليه وسلم- العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ وفي رواية فإذا نامت العينان استطلق الوكاء فأفاد هذا أن النوم مظنة إحداث الإنسان وهو نائم دون أن يشعر بذلك.
فيلحق به إذا: الشكر، والإغماء، ونحوهما؛ لأنه لا يشعر بما يخرج منه.
ولهذا قالوا بأن النوم لا ينقض منه إلا الكثير، فلا ينقض نوم المتمكن، كالراكع، والساجد، والجالس المتمكن؛ لأن الصحابة كانوا يجلسون ينتظرون الصلاة ورءوسهم تخفق، فيصلون ولا يعيدون الوضوء.
ولا شك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يعلم بذلك، فدل هذا على أن نوم المتمكن لا ينقض الوضوء.
أما إذا استغرق الإنسان في النوم فاضطجع، وطالت مدته، فإنه على الصحيح ينتقض وضوءه، ويلزمه أن يعيده.