الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
شفاء العليل شرح منار السبيل
203835 مشاهدة
الاغتسال بعد الإفاقة من الإغماء أو الجنون

قوله: [وجنون وإغماء] لأنه -صلى الله عليه وسلم- اغتسل من الإغماء، متفق عليه ولا يجب، حكاه ابن المنذر إجماعا، قاله في الشرح .


الشرح: أي ومن الأغسال المستحبة أن يغتسل المسلم بعد إفاقته من الإغماء أو الجنون، أما الإغماء فلحديث عائشة - رضي الله عنها- في مرض موت النبي -صلى الله عليه وسلم- ونصه ثقل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال: ضعوا لي ماء في المخصب قالت: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله، فقال: ضعوا لي ماء في المخضب، فقالت ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، قال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله... الحديث فهذا دليل على أنه يستحب للمسلم إذا أغمي عليه أن يغتسل بعد إفاقته حيث فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاث مرات، وهذا الغسل للاستحباب لا للوجوب لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر به، وأما الغسل بعد الإفاقة من الجنون فقد استحبه العلماء قياسا على الإغماء؛ لأنهما تشابها في زوال العقل وغيابه.