إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
شفاء العليل شرح منار السبيل
203830 مشاهدة
فضلات الآدمي

قوله: [وما لا يؤكل فنجس ] لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الذي يعذب في قبره إنه كان لا يتنزه من بوله متفق عليه . والغائط مثله. وقوله لعلي في المذي اغسل ذكرك . قال في الكافي: والقيء نجس لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد أشبه الغائط .


الشرح: فضلات الآدمي منها ما هو طاهر، ومنها ما هو نجس.
فالبول والغائط نجسان لأنهما من نواقض الوضوء بالإجماع، لقوله تعالى: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ .
ولهذا الحديث، وهو تعذيب الذي لا يتنزه من بوله في قبره.
فدل هذا على أنه قد لامس النجاسة، فعذب لأجل ذلك.
فإذا كان هذا في البول، فالغائط أخبث منه، فيكون نجس العين.
ونجاسته لو طرأت على مكان طاهر زالت بالغسل، ولكن هو بنفسه لا ينقلب إلى طاهر؛ لأن نجس العين لا ينقلب إلى طاهر.
وهكذا مثله المذي فإنه نجس والمذي ماء رقيق يخرج لابتداء الشهوة إذا تحركت بتفكر، أو نظر، أو مس، ودليل نجاسته حديث علي - رضي الله عنه- السابق، فإنه -صلى الله عليه وسلم- أمره عند خروج المذي منه بغسل ذكره إضافة إلى الوضوء، فهذا دليل نجاسته، وهو ظاهر المذهب .
وذهب بعضهم إلى أنه يكتفى فيه بنضح المحل دون غسله، وهو اختيار شيخ الإسلام لقوله -صلى الله عليه وسلم- في بعض ألفاظ الحديث السابق يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصابه ولأنه مما يشق التحرز منه فأجزأ فيه النضح كبول الغلام.
وعلى القول بالرأي الأول، وهو أنه لا يجزئ فيه إلا الغسل فإنه يغسل ذكره وأنثييه ثم يتوضأ، لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث السابق يغسل ذكره وأنثييه، ويتوضأ .
وأما القيء فإنه شيء متغير، وقد خرج من الجوف بعدما مكث فيه، فتغير طعمه، وتغير لونه، واكتسب رائحة أخرى، فلهذا هو نجس على المذهب ولكن يعفى عن يسيره كالدم، كما سيأتي.