اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
شفاء العليل شرح منار السبيل
203762 مشاهدة
نزع أحدهما أو ظهور بعض محل الفرض

قوله: [ أو ظهر بعض محل الفرض]
بطل الوضوء، ونزع أحد الخفين كنزعهما في قوله أكثر أهل العلم، قاله في الشرح .


الشرح: إذا ظهر بعض محل الفرض بأن انحسر الخف عن الرجل فبدا الكعب مثلا، أو انخرق فبدا شيء من ظاهر القدم، أو الأخمص، أو العرقوب، فإن المسح يبطل، ويلزمه إعادة الوضوء ويغسل قدميه ثم يعيد لبس خفيه والمسح عليهما إن أراد.
كذلك لو خلع واحدا من الخفين فإنه لا بد أنه يخلع الثاني، وذلك لأن القدمين كالعضو الواحد، فإذا بطلت طهارة أحدهما، بطلت طهارة الآخر.
فإذا توضأ المسلم ومسح على الخف، أو الشراب، ثم نزعه، فالجمهور على أنه يبطل وضوءه بخلع الممسوح عليه وإن لم يحدث .
وخالف في ذلك بعض العلماء، كابن تيمية وقال بأن وضوءه لا يبطل .
وقد تبعه على هذا بعض المتأخرين، كابن سعدي في فتاواه وغيره.
وكأنهم قاسوه على ما إذا مسح على رأسه ثم حلقه، فإنه لا يبطل وضوءه.
ولكن الظاهر أن هذا القياس بعيد، وذلك لأن مسح الرأس من أركان الوضوء، وهو فرض من فروضه.
والمسح يجزئ سواء كان عليه شعر أم لا، فهو ممسوح بكل حال.
وأما القدم فإنها مغسولة وليست بممسوحة، فليس هذا مثل هذا، ولهذا لا يكفي إذا خلع الخف أن يمسح القدم.
وأيضا فإن الشعر متصل بالإنسان فهو من جملة جسده، وليس كذلك الخف، فإنه يلبس وينزع كالثوب، فهو يتمكن من إعادته.
وأما الشعر فإنه إذا حققه لم يتمكن من إعادته ورده مرة ثانية.
فدل هذا على أن بينهما فرق.
فالصحيح أنه إذا خلع الخف أو الجورب بطل وضوءه.
وكذلك إذا انتهت مدة المسح بطل وضوءه.
ويلزمه تجديد الوضوء.
أما ما روي من أن عليا خلع خفه بعدما مسح عليه، ثم صلى فهذا يحمل على أنه قد تأول- رضي الله عنه- أو أن له عذرا من الأعذار لا ندري ما هو، ولعله مسح عليه قبل الحدث كتجديد.
والقياس يقتضي أن من خلع الممسوح عليه، بطل مسحه.
والمسح إنما يقوم مقام الغسل في الرجل إذا كان القدم مستورا، أما إذا لم يكن مستورا فلا، لكن لو لبس الخفين، ثم بدا له أن يخلعهما قبل أن يحدث، فإن طهارته باقية.