جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
شفاء العليل شرح منار السبيل
203948 مشاهدة
الاغتسال للعيدين وللكسوف وللاستسقاء

قوله: [ثم لعيد في يومه] لحديث ابن عباس و الفاكه بن سعد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل يوم الفطر والأضحى رواه ابن ماجه .
[ولكسوف واستسقاء ] قياسا على الجمعة والعيد؛ لأنهما يجتمع لهما.


الشرح: أي ومن الأغسال المستحبة أن يغتسل المسلم يوم العيد للحديث السابق، والسبب في هذا أن يوم العيد يوم فرح، وزينة، وتجمل، واجتماع بالناس، فاستحب للمسلم أن يكون على أحسن هيئة وأكملها، وأما الغسل للكسوف والاستسقاء فقد استحبه بعض العلماء قياسا على غسل الجمعة وغسل العيد كما ذكر الشارح، ولكن ليس في المسألة نص صريح لهذا الاستحباب، فيبقى الأمر على الإباحة؛ لأن الاستحباب أمر شرعي لا يتم إلا بدليل.