جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
شفاء العليل شرح منار السبيل
203771 مشاهدة
خروج دم الحيض أو النفاس

قوله: [ الخامس: خروج دم الحيض]
[ السادس: خروج دم النفاس] قال في المغني: لا خلاف في وجوب الغسل بهما .


الشرح: الموجب الخامس والسادس من موجبات الغسل خروج دم الحيض وخروج دم النفاس وهذا الموجب مما يتعلق بالنساء، والحيض هو العادة الشهرية التي تأتي المرأة- وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الحيض إن شاء الله-.
وأما النفاس فهو الدم الذي يخرج مع الولادة أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة ومعه طلق.
فإذا حاضت المرأة فقد وجب عليها الغسل، ولكن لا تغتسل حتى ينقطع عنها دم الحيض، فإن اغتسلت قبل أن تطهر لم يصح غسلها.
وهكذا النفساء يجب عليها الغسل، ولا تغتسل حتى ينقطع دم النفاس منها.
ودليل وجوب الغسل من الحيض قوله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ وقوله تعالى: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ أي بالاغتسال.
ومن الأدلة على ذلك حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تجلس عادتها ثم تغتسل وتصلي والأمر للوجوب.
والدليل على وجوب الغسل من النفاس أنه نوع من الحيض، ولهذا أطلق النبي -صلى الله عليه وسلم- النفاس على الحيض بقوله لعائشة -رضي الله عنها- لما حاضت: لعلك نفست ولكن لا يجب الغسل على النفساء إذا كانت ولادتها عارية عن الدم، فلو أن امرأة ولدت ولم يخرج منها دم فلا غسل عليها؛ لأن النفاس هو الدم، ولكن هذا نادر جدا.