إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
شفاء العليل شرح منار السبيل
203829 مشاهدة
وطء المرأة النفساء قبل انقضاء الأربعين

قوله: [لكن يكره وطؤها فيه] قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها. على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين فقال: لا تقربيني .


الشرح: ذكروا أن عثمان بن أبي العاص كان إذا طهرت امرأته لم يقربها، وكان ينهاها أن تقربه قبل أن يتم لها أربعون يوما ، فهذا دليل على أن الأربعين هي التي ينتهي بها عادة مدة النفاس، فإذا رأت الطهر قبله ألزمناها بالعبادات، إلا أن الوطء يكون مشكوكا فيه لاحتمال أن يعود الدم، فلأجل ذلك يتنزه عن الوطء، لكن لو وقع من الرجل الوطء قبل الأربعين وبعد الطهر فإنه مكروه ولا إثم عليه؛ لأننا إذا حكمنا بطهارتها لم نؤثمه، ولم نلزمه بكفارة للوطء.
ولعل عثمان بن أبي العاص وغيره من الصحابة ممن توقفوا عن وطء النفساء في مدة الأربعين بنوا على العادة بأن النفاس لا ينقطع إلا في الأربعين، فخافوا أن يرجع، فقالوا: إذا رجع كنا قد وطأنا في مدة النفاس، فلهذا تنزهوا عن ذلك.