إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
شفاء العليل شرح منار السبيل
203693 مشاهدة
تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار لمن يرجو وجود الماء

قوله: [وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار] لقول علي -رضي الله عنه- في الجنب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت .


الشرح: صورة ذلك إذا دخل عليه الوقت وهو سائر ويؤمل أن سيصل إلى الماء قبل خروج الوقت، فيستحب أن يواصل سيره فإن وصل إلى الماء قبل خروجه توضأ وصلى، ولو في آخر الوقت، فإن خاف خروج الوقت قبل أن يصل إلى الماء، وقف وصلى بالتيمم حتى يدرك الوقت.
وهكذا لو أرسلوا من يأتيهم بالماء ودخل الوقت قبل مجيئه فإنهم ينتظرونه إلى آخر الوقت، فإن خافوا خروج الوقت صلوا بالتيمم.
ومن كان مواصلا سيره في السفر فإنه يؤخر الظهر إلى آخر وقت العصر، أي قبيل الغروب، وكذا يواصل سيره ليلا فيؤخر المغرب إلى آخر الليل وهو نهاية خروج وقت العشاء، فإن لم يصل إلى الماء في هذه المدة نزل فصلى، وإن وصل إلى الماء توضأ وصلى المجموعتين، أو الصلاة التي دخل وقتها.
واستدلوا على ذلك بهذا الأثر عن علي -رضي الله عنه- قال: إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن ولم يجد الماء تيمم وصلى.
والتلوم هو الانتظار والتأخير، أي يلزمه أن يترك الصلاة ويؤخرها إلى آخر الوقت رجاء وصوله إلى الماء ورفع حدثه كاملا، فإن لم يصل الماء وخشي خروج الوقت جاز له أن يتيمم، أو لزمه التيمم والصلاة في الوقت، فإن الوقت له أهميته.