إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
شفاء العليل شرح منار السبيل
203952 مشاهدة
بول الطاهر الذي أكل نجاسة

قوله: [ ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر] لعموم البلوى، ومشقة التحرز.


الشرح: تقدم لنا حديث أبي قتادة، وهو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم فعلل كونها ليست بنجس بكثرة طوافها على الناس، ومشقة تحرزهم، وتحفظهم عنها.
فالهرة إذا شربت من الماء لا تنجسه، ولو كانت تأكل الجيف، أو تلامس النجاسة.
واستثنوا من ذلك ما إذا شاهدتها قد أكلت نجاسة ثم شربت، كأن أكلت من جيف وأنت تنظر، ثم شربت من ماء قليل، فإنه يصير نجسا حينئذ.
لكن لو أكلت، ثم غابت مدة يمكن فيها أن يطهر فمها باللعاب، كساعة، ونحوها، جاز أكل سؤرها، أو شربه، أو الوضوء منه.
وهكذا الطفل الصغير الذي لا يعرف النجاسة، لعموم البلوى بمثل هذا.