تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
شفاء العليل شرح منار السبيل
203751 مشاهدة
من صور المسح في السفر

قوله: [فلو مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح، لم يزد على مسح المقيم] لأنه اليقين وما زاد لم يتحقق شرطه.


الشرح: هاهنا عدد من الصور:
الصورة الأولى: إذا توضأ في الفجر- مثلا- ولبس الخف، ثم أحدث في الضحى وسافر قبيل الظهر، فهذا يمسح مسح مسافر، وذلك لأنه ما ابتدأ المسح إلا بعد أن شرع في السفر، وهذا هو الصحيح.
الصورة الثانية: إذا توضأ في الفجر- مثلا- ثم أحدث في الضحى، ومسح في الظهر، ثم سافر بعد الظهر، فهذا قد أمضى بعض اليوم في الإقامة بعد المسح، فعليه أن يكمل يومه فيمسح مسح مقيم، أي أنه لا يأخذ برخصة المسح للمسافر.
الصورة الثالثة: لو مسح ثلاثة أوقات وهو في السفر، ثم أقام، أي وصل إلى البلد، فإن مسح المسافر ينتهي في حقه، فيكمل مسح مقيم ،أما إن كانت قد انتهت مدة المسح فإنه يخلع الخف ويغسل قدميه، يعني: لو مسح يوما وليلة وهو مسافر ثم وصل البلد نقول: يلزمه أن يجدد الوضوء لأن مدة المسح للمقيم قد انتهت في حقه.
الصورة الرابعة: إذا شك في ابتداء المسح هل ابتدأ المسح وهو لمحا السفر أم في الحضر؟ ففي هذه الحالة- أيضا- يغلب جانب الحضر للاحتياط في العبادة؛ لأن اليقين قي حقه هو حكم الحضر، فيغلبه.
وإذا شك المسلم متى بدأ المسح، فإنه يبني على اليقين.
مثلا: شك- وهو في البلد- هي ابتدأ المسح وقت الظهر، أم وقت العصر، فإنه يجعل المسح من وقت الظهر احتياطا.