الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
شفاء العليل شرح منار السبيل
203795 مشاهدة
ما يباح بالتيمم

قوله: أوله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض، لقوله -صلى الله عليه وسلم- وإنما لكل امرئ ما نوى .


الشرح: المعنى أن المتيمم يصلي في الوقت ما شاء من فروض ونوافل، وذلك إذا تيمم في وقت الظهر وصلى الظهر وتذكر أن عليه فوائت فإنه يقضيها بذلك التيمم، ويصلي به أيضا النوافل، كراتبة الظهر التي قبله، والتي بعك ه، والتطوع المطلق، وهكذا، حتى يدخل وقت العصر فيجدد له تيمما ويصلي بذلك التيمم أيضا ما شاء من فروض ونوافل إلى آخر الوقت، وهكذا بقية الصلوات.
وهناك قول آخر: أنه يصلي بالتيمم ما لم يحدث أو يجد الماء وهذا على القول بأن التيمم رافع للحدث ولو رفعة مؤقتا، فالرفع لا يعود إلا بوجود ناقضا، وخروج الوقت لا يسمى ناقضا.
وبالجملة: فالاحتياط: التيمم لكل صلاة، ولكن إذا تيمم لنافلة وذكر أن عليه فريضة فائتة فإنه يقضيها لوجود ما يرفع حدثه وهو التيمم الذي سماه الله طهورا في قوله تعالى وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ .