اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
شفاء العليل شرح منار السبيل
203708 مشاهدة
الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين

قوله: وتفارق الجبيرة الخف في ثلاثة أشياء: وجوب مسح جميعها، وكون مسحها لا يوقت، وجوازه في الطهارة الكبرى، قاله في الكافي .


الشرح: ذكر الفقهاء للجبيرة فروقا بينها وبين غيرها من الحوائل التي يمسح عليها كالخف والعمامة ونحوها، ومن هذه الفروق:
أولا: أن الجبيرة لا توقيت لها، بل تبقى إلى انتهاء الغرض منها، وحصول الجبر، وزوال الألم.
أما الخفان والعمامة فإن لها توقيتا- كما سبق تفصيله في محله-.
ثانيا: أن الجبيرة يمسح عليها في الحدثين: الأكبر والأصغر، أما الخفان والعمامة فإنه يمسح عليها في الحدث الأصغر فقط.
ثالثا: أن الجبيرة- وهكذا العمامة- يمسح عليها كلها، أما الخفان فإنه يمسح على أغلبهما وظاهرهما.
رابعا: أنه لا يشترط وضع الجبيرة على طهارة، بل يكفي لبسها ولو على حدث أصغر أو أكبر، ويقوم المسح عليها أو التيمم مقام الطهارة أو الغسل لما تحتها.
أما الخفان والعمامة فإنه يشترط لبسهما على طهارة- كما سبق تفصيل ذلك-.