عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
شفاء العليل شرح منار السبيل
203891 مشاهدة
اشتبه ماء طهور بنجس

قوله: [وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة، بما لا تجوز به الطهارة لم يتحر ويتيمم بلا إراقة] ؛ لأنه اشتبه المباح بالمحظور، فيما لا تبيحه الضرورة، فلم يجز التحري، كما لو كان النجس بولا أو كثر عدد النجس، أو اشتبهت أخته بأجنبيات، قاله في الكافي .


الشرح: قوله (بما لا تجوز الطهارة به) هو الماء النجس والطاهر على تقسيمهم السابق للمياه، وأما على الرأي الصحيح فإن ما لا تجوز الطهارة به هو الماء النجس دون غيره، ولهذا فإنه إذا اشتبه طهور بنجس لم يجز استعماله أي منهما، لأنه لا يدري أيصيب الطهور أم لا، ولأن اجتناب النجاسة واجب، ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يجوز له التحري في هذا لأنه قد يخطئ في تحريه ذاك فيستعمل النجس في طهارته، ولهذا قالوا بأنه يدعهما على حالهما ويتيمم.
وذهب الشافعي إلى أنه يتحرى، وهذا هو الأقرب، لقوله -صلى الله عليه وسلم- في مسألة الشك في الصلاة فليتحر الصواب ثم ليبن عليه ولأنه إذا تعذر اليقين رجع الإنسان إلى غلبة الظن.
وصورة المسألة: إنسان عنده إناءان من الماء: أحدهما طهور والآخر نجس، فشك أيهما الطهور، فإنه يتحرى أيهما الطهور ويستعمله، فإن لم يستطع فإنه لا يستعملهما بل يجتنبهما ويتيمم لصلاته؛ لأنه غير قادر على استعماله الماء لاشتباه الطهور بالنجس، فيشمله قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا .
وأما قوله المؤلف (ويتيمم بلا إراقة) فهو رد على من اشترط إراقة الماء الطهور والنجس للتيمم ليكون عادما للماء حقيقة، وهذا قول في المذهب والصواب أنه لا يشترط ذلك لأنه عاجز عن استعمال الماء.