إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
شفاء العليل شرح منار السبيل
203731 مشاهدة
الموت

قوله: [ السابع: الموت] لقوله -صلى الله عليه وسلم- إغسلنها وقال في المحرم: اغسلوه بماء وسدر وغيرهما.
[تعبدا] ؛ لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه، ولو كان عن نجاسة لم يطهر مع بقاء سببه.


الشرح: الموجب السابع والأخير من موجبات الغسل هو الموت فإذا مات المسلم فقد وجب على المسلمين غسله، والدليل على ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- في المحرم الذي وقصته ناقته في الحج اغسلوه بماء وسدر والأصل في الأمر الوجوب، وقد أجمع المسلمون على أن الميت يغسل ولو كان نظيف البدن، فلو اغتسل إنسان وتنظف ثم مات بعد دقائق من غسله لوجب على المسلمين أن يغسلوه لموته ولا يكفيه غسله الأول عن غسله بعد الموت؛ لأن غسل الميت ليس المقصود منه تنظيفه فقط، بل هو من الأمور التعبدية، ولهذا قال المؤلف (تعبدا).
وقول الشارح (لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه... إلخ) أي أن غسل الميت لو كان لأجل أن الموت حدث من الأحداث، فإن هذا الحدث لن يرتفع بالغسل؛ لأن الموت مستمر معه، ولو كان الغسل لأجل أن الموت نجاسة حلت بالبدن لم يطهر الميت بالغسل؛ لأن الموت باقي معه: فعلم بهذا أن القصد الأول في غسله هو مما تعبدنا الله به.
والصغير إذا نفخت فيه الروح غسل وصلي عليه، وكفن، وأما إذا لم تنفخ فيه الروح فلا يغفل، والروح تنفخ إذا تم له أربعة أشهر، لحديث ابن مسعود - رضي الله عنه- إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أم سعيد، وينفخ فيه الروح .
وأما شهيد المعركة فإنه لا يغسل- كما سيأتي في كتاب الجنائز- إن شاء الله- لأنه يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك .
فلهذا كان من شريعة الله أنه لا يزال هذا الدم عنهم لأنه أثر عبادته، أما إذا كان الشهيد جنبا فإنه يغسل لأجل الجنابة لا لأجل الموت، لقصة حنظلة - رضي الله عنه- .