اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
شفاء العليل شرح منار السبيل
203765 مشاهدة
ماء لا يكره استعماله ومنه الماء المتغير بما يشق صون الماء عنه

قوله: [ أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب، وورق شجر ما لم يوضعا] وكذلك ما تغير بممره على كبريت وقار وغيرهما، وورق شجر على السواقي والبرك، وما تلقيه الريح والسيول في الماء، من الحشيش والتبن ونحوهما؛ لأنه لا يمكن صون الماء عنه. قاله في الكافي .


الشرح: هذا الذي ذكره كل من المؤلف والشارح هو مما يشق صون الماء عنه، أي يصعب التحرز منه، فالطحلب مثلا هو النبت الأخضر الذي ينمو كثيرا على جوانب المياه فلا يمكن صون الماء عنه، وهكذا مثله ورق الشجر إذا كان يسقط في الماء كغدير أو نهر، فإنه يشق صون الماء عنه، فلذا لا يكره استعمال الماء لأجله ولو تغيرت إحدى صفاته؛ لأنه لا يستطيع أحد أن يمنع هذه الأشجار من الرياح التي توقع أوراقها في الماء، وهكذا الأمثلة التي ذكرها الشارح بأن يتغير الماء بما يمر عليه من كبريت أو قار، أو بما تحمله الريح فتلقيه فيه- أي في الماء- من تبن أو حشيش، فكل هذا لا يسلب الماء طهوريته؛ لأنه مما لا يمكن التحرز منه كما هو معلوم.