من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
شفاء العليل شرح منار السبيل
203842 مشاهدة
خروج المني

قوله : [ الثاني: خروجه من مخرجه ولو دما ويشترط أن يكون بلذة] هذا قول عامة الفقهاء حكاه الترمذي قال فيالشرح ولا نعلم فيه خلافا لقوله -صلى الله عليه وسلم- لعلي إذا فضخت الماء فاغتسل رواه أبو داود والفضخ خروجه على وجه الشدة.
وقال إبراهيم الحربي بالعجلة.
[ما لم يكن نائما ونحوه] فلا يشترط ذلك، لقوله -صلى الله عليه وسلم- لما سئل: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء رواه النسائي بمعناه .


الشرح: الموجب الثاني من موجبات الغسل خروج المني ويشترط أن يكون هذا الخروج أثناء اليقظة بدفق ولذة، أي أن يخرج دفقا لا سيلانا، وأن يكون معه لذة، فإذا لم يتحقق واحد من الشرطين السابقين (الدفق أو اللذة) فلا غسل على الإنسان، فلو خرج المني من الإنسان بلذة، ولكنه يسيل سيلانا فلا غسل عليه، فلا بد من اجتماع الأمرين (الدفق واللذة)، هذا في اليقظة، أما في المنام فيكفي خروج المني من الإنسان سواء بلذة أو بدونها، فإذا استيقظ الإنسان فوجد بللا - من المني- في ثيابه أو فراشه وجب عليه الغسل، ولو لم يذكر أنه احتلم، لحديث عائشة - رضي الله عنها- سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال: يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال: لا غسل عليه فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال: نعم إنما النساء شقائق الرجال
والبلل هو المني يجده في ثوبه أو على فخذه أو نحو ذلك.
ولحديث أم سليم -رضي الله عنها- أنها سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها غسل؟ قال: نعم. إذا هي رأت الماء فأوجب الغسل إذا هي رأت الماء، ولم يشترط أكثر من ذلك، فدل هذا على وجوب الغسل على الإنسان إذا استيقظ من منامه فوجد بللا من مني، سواء أحس بخروجه أم لم يحس؛ لأن النائم قد ينسى.