الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
شفاء العليل شرح منار السبيل
203786 مشاهدة
صفة المسح على الخفين

قوله: [ويجب مسح أكثر أعلى الخف].
فيضع يده على مقدمه، ثم يمسح إلى ساقه، لحديث المغيرة بن شعبة رواه الخلال .
(ولا يجزئ مسح أسفله، وعقبه، ولا يسن).
لقول علي -رضي الله عنه- لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يمسح على ظاهر خفيه رواه أبو داود .


الشرح: هذا الموضع في صفة المسح ومسح الخف يكون على ظاهره، لقول علي -رضي الله عنه- لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يمسح على ظاهر خفيه .
فالمسح يكون على أعلى الخف، وهو ظاهره، فيبدأ من أصابع الرجلين ذاهبا إلى أول الساق.
ويمسح أكثره، يعني أغلب الظاهر، ولا يمسح الأسفل، ولا العقب الذي هو المؤخر، وهذا هو الأصل.
ولو اقتصر على مسح الباطن، أو على مسح الأسفل، أو العقب فإنه لا يجزئ، بل لا بد من المسح على الظاهر؛ لأنه الذي فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته كما في حديث علي هذا.
وقوله: ظاهر خفيه أو أعلى الخفين، المتبادر منه أنه يعمه بالمسح، ولا صارف له عن التعميم.
ولكن لو وقع من يديه تقصير عن بعض ظاهره فإن هذا لا يضر. ولكن عليه أن يبسط أصابعه ويمر بها على ظاهر الخف.
والأصل أن يمسح- كما سبق- كل خف بيد، فيمسح الخف الأيمن بيده اليمنى، والخف الأيسر بيده اليسرى، وهذا هو الأفضل، ولا بأس لو مسح اليمنى أو لا بيديه معا، ثم اليسرى بيديه أيضا.
وصفة المسح- كما سبق- أن يبين يديه، ثم يمسح بهما رجليه، يبدأ من أصابع رجليه، إلى بداية ساقيه.