شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
شفاء العليل شرح منار السبيل
203701 مشاهدة
طهارة عينهما وسترهما للبشرة

قوله: [وطهارة عينهما، وعدم وصفهما البشرة ]
فإن وصفها لم يجز المسح عليه؛ لأنه غير ساتر لمحل الفرض، أشبه النعل.


الشرح: الشرط السادس من شروط المسح على الخفين هو طهارة عينهما فيخرج بهذا ما إذا كان الخف نجسا، كان يكون منسوجا من شيء نجس، كلحم ميتا مثلا، أو شيء فيه نجاسة، كخمر، أو شعير نجس، أو جلد نجس، أو فيه نجاسة، فإنه لا يمسح عليه لنجاسة عينه؛ لأن النجاسة هنا عينية.
أما الشرط السابع فهو: ستر البشرة، بأن لا يكون الخف رقيقا يصف ما تحته، وإنما يكون صفيقا يستر ما تحته من الجلد.