إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
210856 مشاهدة
تعين الحلف عند عدم وجود البينة

فإن لم يكن له بينة: حلف المدعى عليه وبرئ.
فإن نكل عن الحلف قضي عليه بالنكول، أو ردت اليمين على المدّعي، فإذا حلف مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى به.


قوله: (فإن لم يكن له بينة: حلف المدعى عليه وبرئ):
فإن لم يكن له بينة: لا شاهدان ولا رجل وامرأتان ولا رجل ويمين؛ فإن اليمين على المدعى عليه ويحلف على البراءة فيقول: والله ما له عندي شيء، يعني: ليس له عندي مال، أو والله ما عندي له الذي يدعي به؛ فحينئذ تبرأ ذمته.
قوله: (فإن نكل عن الحلف قضي عليه بالنكول،... إلخ):
بأن قيل له: احلف فتوقف، فمن العلماء من يقول: يقضى عليه بمجرد النكول، ومنهم من يقول: بل يحلف خصمه المدعي، يقال: أنت تدعي ولم تجد بينة وطلبنا من خصمك اليمين فلم يحلف فاحلف أنت، فإن حلف حكم له وإن امتنع المدعي أيضًا ولم يحلف وامتنع المدعى أيضا عليه أن يحلف، فالقاضي يتوقف ويوقف القضية حتى يحلف أحدهما.
ومن العلماء من يقول: إن نكول المدعى عليه دليل على أنه مدين.
فالحاصل أنه إذا نكل قضى عليه بالنكول أو ردت اليمين على المدعي، فإن حلف مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى به، وإن نكل كلاهما توقف القاضي.