اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
211228 مشاهدة
تعريف الشفعة

[ باب: الشفعة ]
وهي: استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه.


[ باب: الشفعة ]
قوله: (وهي: استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه):
هكذا عرفها المؤلف: استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه، والانتزاع هو: الأخذ بالقوة، يعني: كأن الشفيع يأخذها بغير رضى المشتري؛ لأنه أحق بها.
وصورتها: إذا كانت الأرض مشتركة بين اثنين أو الدار مشتركة بين اثنين، ثم إن أحد الشريكين باع نصفه، ولم يعلم شريكه، فإن شريكه ينتزع هذا النصف، ويعطي المشتري الثمن الذي دفع؛ لأن الشركة فيها ضرر وقد يضايق الشريك شريكه فيتضرر، فجاءت الشفعة لتزيل الضرر.
والشركة قد تحصل بسبب من الإنسان وقد تحصل بغير سبب، فالأخيرة مثل الإرث، فإذا كان للأب أرض، ومات الأب وورثها ولداه؛ أصبحت بينهما نصفين، فإذا باع أحدهما نصفه لرجل، فإن أخاه أحق بهذه الأرض التي باعها، حتى لا يكون له شريك، فيرد على المشتري ماله، ولا يشترط رضى المشتري، ولهذا قال: (انتزاع حصة شريكه).
وكذلك لو كانت هبة، فلو وهب بيت لاثنين، ثم إن أحدهما باع نصفه، فإن الآخر يأخذ هذا النصف المبيع من المشتري ويعطيه ثمنه، ويسمى هذا شفعة.
واشتقاقها من الشفع الذي هو العدد الزوج، فالاثنان يسميان شفعا، فكأنه يأخذ السهم الثاني ويضمه إلى سهمه، فبعد ما كان وترا يصبح شفعا، هذا أصل الشفعة