إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
211267 مشاهدة
بيع الموقوف

ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه، فيباع، ويجعل في مثله، أو بعض مثله.


قوله: (ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه، فيباع، ويجعل في مثله، أو بعض مثله):
فكثير من الأراضي الموقوفة قديما كانت تزرع وتؤخذ أجرة الزرع فيتصدق بها، وكان بها نخيل يؤخذ من ثمره ويطعم الصوام مثلا، والآن تعطلت؛ فعندئذ تباع، ولكن لا تباع إلا بإذن الحاكم الذي هو قاضي البلد، فيبعث من يقرر ويثبت أنها معطلة، فحينئذ تباع ويصرف ثمنها في غيرها، من الأشياء التي توقف، وقد بيعت كثير من الأوقاف التي كانت مزارع ثم تعطلت واشتري بدلا منها شقق، حيث أن الشقق ينتفع بأجرتها، ويمكن أن تتعطل الشقق مستقبلا فتباع ويشترى بدلا منها مزرعة أو غير ذلك مما فيه نفع، فالحاصل: أنها إذا تعطلت فإنها تباع بإذن الحاكم ويجعل ثمنها في مثلها.