من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
210927 مشاهدة
قتل الجماعة بالواحد

وتقتل الجماعة بالواحد.
ويقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعدٍّ؛ لقوله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ إلى آخر الآية المائدة: 45 .


قوله: (وتقتل الجماعة بالواحد):
روي أن امرأة في صنعاء في عهد عمر-رضي الله عنه- غاب عنها زوجها في سفر، وترك ولذا له غلاما في نحو العشرين سنة أو الخمس عشرة، ثم إنها استدعت أناسًا يفجرون بها وخافت أن ولدها يدل عليها، فقالت لهم: اقتلوه، فقتلوه وألقوه في بئر، وهم سبعة، وجاء الخبر إلى عمر-رضي الله عنه- وعثر عليه، عند ذلك قبضوا عليهم وعرفوا أنهم القاتلون، فقال عمر رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، فأمر بالسبعة فقتلوا بهذا الغلام.
فأخذوا من ذلك أنه يقتل الجماعة بالواحد وذلك حتى لا يكون حيلة، فلو لم يقتل إلا واحد لاتخذه الناس حيلة أو لو لم يقتل منهم أحد، فيشترك مثلا عشرة في قتل إنسان؛ هذا طعنه طعنة صغيرة وهذا طعنة وهذا طعنة؛ عشر