من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
210831 مشاهدة
تعريف الحجر والفلس

[ باب: الحجر لفلس أو غيره ]
ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر. وينبغي له أن ييسر على الموسر.
ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل متفق عليه . وهذا من المياسرة. فالمليء: هو القادر على الوفاء، الذي ليس مماطلا، ويمكن تحضيره لمجلس الحكم.


[ باب: الحجر لفلس أو غيره ]
الحجر هو منع الإنسان من التصرف في ماله، فإن كان لمصلحته فهو حجر السفه، وإن كان لمصلحة غيره فهو حجر الفلس.
والفلس هو الفقر، والمفلس هو: الفقير الذي ليس عنده مال، كأنه لا يملك إلا الفلوس، التي هي الهلل وما أشبهها؛ لقلة قيمتها.
قوله (ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر):
أي: إذا كان لك دين وصاحبه معسر فإن عليك الإنظار، قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ البقرة: 280 أي: أخره وأمهله إلى أن يرزقه الله، فيجعل الله من بعد عسر يسرا، ولا تشدد عليه إذا كنت تعرف أنه معسر، أما إذا كنت شاكا فيه وتظن أن عنده مالا، فإن لك المطالبة بحبسه أو الحجر عليه أو نحو ذلك.
قوله (وينبغي له أن ييسر على الموسر):
أي: لا يشدد عليه ولو كان موسرا.
قوله (ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات، قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم الخ):
أي: ينبغي للموسر ألا يماطل، وأن يعطي الحق كاملا. فإذا كان عليك دين وأنت قادر فعليك أن توفيه في حينه بصفته ولا تماطل ولا تؤخر، فإن ذلك ظلم، قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم والمطل هو: تطويل الشيء، فكأن الغريم الذي يماطل يمدد الأجل، فبدلا من أن يدفع بعد شهر يدفع بعد شهر ثان وثالث ورابع وخامس، فهذا مطل ومطل الغني ظلم وقد خص الغني لأن الفقير معذور، ليس عنده شيء.
لم يذكر المؤلف باب الحوالة، وهي: نقل دين من ذمة إلى ذمة فإذا كان لك دين عند زيد، وزيد له دين عند عمرو، وجئت وقلت: يا زيد أعطني ديني، فقال: أحلتك على عمرو فأنت تقبل الإحالة إذا كان عمرو مليئا، أي: إذا كان عمرو غنيا قادرا على الوفاء، تذهب إليه وتقول: أحالني عليك زيد فأعطني دينه الذي في ذمتك له، وهذا من المياسرة، أي: من التيسير عليه.
قوله (فالمليء: هو القادر على الوفاء، الذي ليس مماطلا، ويمكن تحضيره لمجلس الحكم):
فالمليء إذن له ثلاث صفات:
أولها القدرة المالية على وفاء الدين.
وثانيها عدم المماطلة، فقد يوجد إنسان غني، ولكن لا يهمه الوفاء، فيماطل ويؤخر ولو كان غنيا ومطل الغني ظلم.
وثالثها القدرة على إحضاره للقاضي، أما إذا كان مثلا وزيرا أو أميرا أو شريفا أو كبيرا، فلا تستطيع إحضاره للقاضي، أو لا يحضر معك لعلو منزلته، فلك أن تقول: لا أقبل الحوالة عليه لأنه مماطل؛ وإذا كان مماطلا فكيف تحيلني على من لا يعطيني حقي، أو إذا اشتكيت لا يحضر معي عند القاضي؟!.