شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
211322 مشاهدة
نكاح الشغار

والشغار. ورخص النبي -صلى الله عليه وسلم- في المتعة أولا ثم حرمها . ولعن المحلل والمحلل له نهى عن نكاح الشغار وهو: أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ، ولا مهر بينهما، وكلها أحاديث صحيحة.


قوله: (والشغار):
ثالث: نكاح الشغار وفسر الشغار في الحديث أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ولا صداق بينهما؛ بل بضع هذه مهر لبضع هذه، هكذا فسر.
وفي بعض الروايات أن يقول: زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، أو

زوجني أختك على أن أزوجك أختي، أو زوج ابني على أن أزوج ابنك، يعني:
بشرط، فهذا حرام ولو دفعوا الصداق؛ لأنه قد تكون إحدى المرأتين غير راضية؛ بل مكرهة. فهذا هو نكاح الشغار.
قوله: (ورخص النبي -صلى الله عليه وسلم- في المتعة أولا ثم حرمها... إلخ):
ثم ذكر -رحمه الله- الأدلة على تحريم هذه الأنكحة: فقال: ورخص النبي -صلى الله عليه وسلم- في المتعة أولا ثم حرمها، يعني: في غزوة الفتح، هذا هو الصحيح وهو دليل على أنه ما حرمها إلا مرة واحدة، وما أحلها إلا مرة واحدة.
ثم قال: ولعن المحلل والمحلل له وقد تكلمنا عن ذلك.
ثم قال: نهى عن نكاح الشغار وهو: أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، وهذا الحديث دليل صريح على تحريم نكاح الشغار، ثم عرف نكاح الشغار فقال: هو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته، ولا مهر بينهما.
وأكثرهم يقول: إنه سمي شغارًا لأنه لا مهر فيه؛ بل جعلت هذه مهرًا لتلك، هذا هو الأشهر، وهو الذي اختاره ابن سعدي في قوله: ولا مهر بينهما، أخذًا مما روي في الحديث.

والحديث مروي عن ابن عمر، وتفسير الشغار بأن يقول: زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي ولا مهر بينهما، قيل: إن تفسيره من ابن عمر، يعني: ليس مرفوعًا، وقيل: إن تفسيره من قبل نافع مولى ابن عمر.
ولكن إذا أخذنا كلمة الشغار على أنه مشتق من الشغور الذي هو الخلو، قالوا: هذا المكان شاغر، أي: خالي، يقال: شغر الكلب رجله، أي: رفعها وأخلى مكانها؛ فسمي الشغار لأنه يخلو من الرضى أو يخلو من المهر. هذا هو الأقرب.
ولكن العلماء يقولون: إذا تراضت المرأتان وأعطيت كل واحدة منهما مهرها كاملاً، ولم يكن هناك اشتراط ولا إكراه؛ فإن ذلك جائز، أما إذا كان هناك اشتراط؛ لا أزوجك حتى تزوجني، وإكراه، وعدم إعطائها مهر مثلها؛ فإنه محرم.
ثم قال: (وكلها أحاديث صحيحة)، أي: أن هذه الأحاديث أدلة صحيحة
على تحريم المتعة ونكاح الشغار ونكاح التحليل، ولا مطعن فيها.