(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
210774 مشاهدة
تعريف السلم

[ باب: السلم ] .


[ باب: السلم]
السلم هو: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد.
وهذا التعريف كأنه يتضمن شروطه.
وله تعريف آخر وهو: بيع شيء غائب مؤجل بثمن حاضر.
ويحتاج إلى بيع السلم - مثلا- أهل البساتين، وكذلك أيضا بعض التجار، فصورته في البساتين: أن إنسانا- مثلا- يريد أن يزرع هذه الأرض، ولكنه بحاجة إلى دراهم، فيأتي إليك وعندك دراهم، فيقول: أبيعك في ذمتي خمسمائة صاع من البر الذي صفته كذا وكذا، وكل صاع بريالين مقدما، فتعطيني الدراهم الآن، وأعطيك البر بعد الحصاد أو بعد نصف سنة أو بعد خمسة أشهر.
ويعرفون السلم كذلك بأنه: ما عجل ثمنه وأجل مثمنه.
والسلم فيه منفعة للطرفين، فالمشتري حصل له بيع رخيص، فاشترى الصاع بريالين، مع أنه الآن يساوي ثلاثة أو أربعة، والبائع حصلت له هذه الدراهم فينتفع بها، فيأخذ هذه الدراهم ويشتري بها بذورا، ويشتري منها أدوات الحرث وما أشبه ذلك، ويعطي منها أجرة العمال، فكل منهما قد انتفع.
ومثلها أيضا صاحب النخل، فالنخل يحتاج إلى سقي، ويحتاج إلى تلقيح، ويحتاج إلى تركيب، ويحتاج إلى حرث، وصاحبه ليس عنده دراهم، فيأتي إليك وعندك دراهم فيقول: أبيعك -مثلا- خمسة آلاف كيلو من التمر الجاف الذي لونه كذا وكذا، وكل كيلو بريال، فتسلم لي الدراهم الآن خمسة آلاف، وأسلم لك التمر بعد نصف سنة، فيجوز ذلك؛ وذلك لأنه ينتفع بهذه الدراهم، وأنت إذا جاءك التمر تبيع الكيلو -مثلا- بثلاثة أو بأربعة أو بريالين فتربح؛ لأنه جاءك رخيصا.