اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
210860 مشاهدة
موانع الإرث

وموانعه ثلاثة: القتل، والرِّق، واختلاف الدِّين.


موانع الإرث
قوله: (وموانعه ثلاثة: القتل، والرِّق، واختلاف الدِّين):
يعني: هذه الأسباب التي تمنع الإرث وهي:
أولا: القتل: وهو ما أوجب دية أو قصاصًا أو كفارة، فإن القاتل يحرم من الإرث، هكذا ورد في الحديث، وفي قصة قتادة المدلجي أنه قتل ولدًا له، فلما قتله أمره عمر-رضي الله عنه- بدفع الدية حيث إنه يسقط القصاص عن الأب فلا يقتل والد بولده، ولكن عليه دفع الدية، وهذه الدية ليس له منها شيء، فهي تدفع لأمه ولاخوته، فلم يعط عمر-رضي الله عنه- القاتل شيئًا من الدية ولو كان أبا قتل ولده، لأن القاتل يحرم من الإرث هذا إن كان القتل عمدًا.
وإن كان القتل خطأ، وهو الذي فيه الكفارة لقوله تعالى: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ النساء: 92 فلا يرث أيضا سدًّا للباب، مخافة أن يتسرع أحد الأقارب ويقتل قريبه من أجل أن يرثه، ولذا قيل:
من تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه.
ثانيا: الرّق: وهو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، هذا تعريف الرّق، والرقيق هو المملوك، والمملوك لا يَمْلك لأن ما في يده لسيده، فلو أعطيناه ميراثًا من أبيه إذا كان أبوه حرًّا لأخذه سيده، وسيده أجنبي، فالرقيق لا يرث ولا يورث؛ حتى لو كان له أولاد أحرار فإنهم لا يرثونه.
لكن إذا كان معتقًا بعضه ويسمى المبعض، فالمبعض يرث ويورث، ويحجب بقدر ما فيه من الحرية.
ثالثا: اختلاف الدِّين: إذا كافي أحدهما كافرًا فإنهما لا يتوارثان، لحديث أسامة:
لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم واستثنوا الولاء، فيرث بالولاء؛ فإذا كان له عبد كافر قد أعتقه فإنه يرثه، أو كان مثلا الكافر له عبد مسلم عتيق فإنه يرثه بالولاء على خلاف في ذلك.