اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
210935 مشاهدة
رد المغصوب

وعليه رده لصاحبه، ولو غرم أضعافه. وعليه نقصه وأجرته مدة مقامه بيده.


قوله: (وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه):
يعني: أن الغاصب يلزمه رد ما اغتصبه ولا تتم توبته إلا برد المغصوب على صاحبه ولو غرم أضعافه، فلو تصرف فيه فإنه يرده، ولو غرم عليه أضعاف قيمته، فلو غصب خشبا، وأصلحه أبوابا غرم عليه قيمته مرتين، ولو غصب جلدا مدبوغا ثم إنه خرزه قربة أو جرابا يلزمه رده؛ رد عينه، ولو خسر بذلك ولا شيء له، كما لو غصب أرضا ثم حفر فيها وغرس وبنى فيها وتعب فيها، لا تبرأ ذمته إلا بردها وله عين ماله، ويترك الأرض ويردها لصاحبها.
قوله: (وعليه نقصه وأجرته مدة مقامه بيده):
فإذا غصب شاة فلا يتركها بل ينفق عليها، فإذا حلبها فعليه قيمة اللبن، وكذلك إذا غصب شيئا له أجرة، مثل أن يغصب دارا ولم يسكنها فيلزم بأجرتها مدة بقائها بيده، وإذا غصب سيارة ولكنه أوقفها فيلزمه بأجرتها مدة بقائها عنده ولو لم يستعملها؛ وذلك لأنه فوت منفعتها على صاحبها.