الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
210764 مشاهدة
ميراث الأم

وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد، أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات، والثلث مع عدم ذلك.
وأن لها ثلث الباقي في: زوج وأبوين، أو زوجة وأبوين.


قوله: (وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد، أو اثنين فكثر من الإخوة أو الأخوات...الخ):
الأم لها السدس بثلاثة شروط إذا كان للميت أولاد، أو أولاد بنين، أو جمع من الإخوة، فهؤلاء يحجبونها إلى السدس، والجمع اثنان فأكثر. فإذا كان للميت أم وأخوان من أم، أو أخوان شقيقان، أو أخوان من أب، أو أخت وأخ، فالأم ليس لها إلا السدس. وإذا كان للميت ابن أو ابن ابن أو بنت أو بنت ابن؛ فليس للأم إلا السدس، فإن عدم هؤلاء فلها الثلث.
إلا في العمريتين اللتين قضى فيهما عمر بأن لها ثلث الباقي، حتى لا يكون ميراثها أكثر من ميراث الزوج، والعمريتان زوجة وأبوان، أو زوج وأبوان. فإذا ماتت عن زوج وأم وأب أعطينا الزوج النصف، ثم إذا أعطينا الأم الثلث فإنما يبقى للأب السدس، وهذا ضرر على الأب، والعادة أن الأب يأخذ مثلها مرتين؛ فلأجل ذلك نقول: لها ثلث الباقي بعد الزوج أي لها سدس، وللأب الباقي.
وكذلك إذا مات عن زوجة لها الربع وأم وأب، بقي ثلاثة أرباع، فللأم ثلث الباقي وهو الربع، وللأب الباقي حتى يكون ميراثها نصف ميراث الأب. فهاتان العمريتان مستثنيتان حتى لا يكون لها أكثر من نصيب الأب.
فالأم لها سدس مع أحد من الأولاد؛ واحد فأكثر من الأولاد، أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات، والثلث مع عدم ذلك، وثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين.