الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
210968 مشاهدة
تعريف الهبة


[ باب: الهبة والعطية والوصية ]
وهي من عقود التبرعات.
فالهبة: التبرع بالمال في حال الحياة والصحة.


[ باب: الهبة والعطية والوصية ]
الهبة: هي الهدية، والغالب أن الذي يهدي إما أن يقصد بالهدية المعروف أو التقرب أو الخير أو العوض أو ما أشبه ذلك، فإذا جاء إليك إنسان عنده بستان، وأهدى إليك من بستانه رطبا أو فاكهة أو خضارا، وأنت تعرف أنه يقصد أخوتك ويريد صداقتك أو يريد منك مكافأة، مثل ما أهداك أو أكثر منه، أو يريد مكافأتك على منفعة حصلت منك كأن تكون قد شفعت له، أو قد جازيته أو نحو ذلك فهذه هي الهدية.
وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقبل الهدية ويثيب عليها.
قوله: (فالهبة: التبرع بالمال في حال الحياة والصحة):
عرف الهبة بأنها: التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، فاشترط أن تكون في حال الحياة والصحة.
فمن تبرع بماله حتى ولو كان المال نقدا كأن يهدي إليك مائة ريال أو ثوبا أو جنيها أو حليا أو ساعة فهذا كله هدية، فالحاصل من تبرع بماله وهو صحيح شحيح قوي سمي هذا هبة، ويسمى أيضا هدية.