عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
210861 مشاهدة
اليمين الغموس

ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل.
فإن كانت على ماض- وهو كاذب عالمًا- فهي اليمين الغموس


قوله: (ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل، فإن كانت على ماض... إلخ):
الحلف: إما أن يكون على أمر ماض أو على أمر مستقبل، فإن كان على أمر مستقبل، كأن يقول: والله لأشترين كذا أو لأفعلن كذا ولم يفعل فعليه الكفارة، وسيأتينا إن شاء الله بيانها.
أما إذا كان الحلف على أمر مستقبل، كأن يقول: والله ما قتلت فلانًا، فهذا حلف على أمر ماض، فإذا كان كاذبًا، يعني هو: الذي قتله، فإنها تسمى اليمين الغموس؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، ولا كفارة فيها، ولو كفرها بصيام الدهر كله، أو كفرها بالصدقة بماله كله لم تكفر، ويؤمر بالتوبة الصادقة.
وهكذا لو حلف وقال: والله ما أخذت مال فلان وهو كاذب، أو قال: والله ما أعرف فلانا وهو يعرفه، فكل هذا من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله.
فالحاصل: أن الحلف على أمر مستقبل هو الذي فيه الكفارة إذا لم يأت به، أما الحلف على أمر قد مضى كذبًا فهذا يسمى اليمين الغموس وليس فيها كفارة؛ باب تجب فيها التوبة الصادقة.