يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
210999 مشاهدة
تزويج ولي المرأة لها بغير كفء

وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفؤا للعفيفة. والعرب بعضهم لبعض أكفاء، .


قوله: (وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفئا للعفيفة):
يختار الرجل لابنه أو لأخته من هو كفء، والكفاءة هي المماثلة في الديانة وفي المال وفي الصنعة وما أشبهها، فإذا كان فاجرًا وهي عفيفة فليس كفؤا لها، وإذا كان مشهورًا بأنه سكير أو مثلاً مدخن أو أنه رقاص أو غناء، أو أنه تارك للصلوات أو فاعل للفواحش يقترف الزنى أو يسرق أو ينتهب؛ مثل هذا ليس كفؤًا؛ لأن هذه قوادح تقدح في عدالته، فلا يكون كفؤًا للعفيفة المتعففة الدينة الصينة العفيفة.
قوله: (والعرب بعضهم لبعض أكفاء):
ورد ذلك في حديث ضعيف: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض .
والحديث مذكور في البلوغ ولكن ضعفه، وطعن فيه كثير من العلماء،

وقالوا: إن المسلمين كلهم أكفاء، المسلم كفء للمسلمة، ولا يشترط أن يكون عربيًا، ولكن عمل بهذا الحديث كثير من المتقدمين، فقالوا: العربي ليس كفؤًا للمولاة ، والمولى ليس كفؤا للعربية، ويراد بالموالي: الذين كان قد سبق عليهم الرق ثم تحرروا وعتقوا ولكنهم من أصل غير عربي، ويراد أيضا بالعرب: العرب المستعربة وهم من كان آباؤهم وأجدادهم من أجداد معروفين تصل نسبتهم إلى أصل عربي، كما يقال: هذا من قريش، وهذا من بني حنيفة، وهذا من تميم، وهذا من الرباب، وهذا من بني حنظلة، وهذا من جهينة، وهذا من مزينة .
فأما الموالي الذين يسمون عتقاء أو يسمون موالي فبعضهم أكفاء لبعض، هذا قول لبعض العلماء، ولكن الصحيح أنه لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى وأنه يصح أن يتزوج المولى بعربية والعربي بمولاة، وأن ذلك جائز، وإن كانت عادة الناس في هذه البلاد التقيد بالنسب.