(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
210994 مشاهدة
العقد الجائز والعقد اللازم

[باب: الخيار وغيره] وإذا وقع العقد صار لازما، إلا بسبب من الأسباب الشرعية.


[باب: الخيار وغيره]
الخيار هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، فكل من البائع أو المشتري قد يحتاج إلى الخيار، فيختار البيع أو يختار الفسخ.
قوله: (وإذا وقع العقد صار لازما):
العقود منها ما يصير عقدا لازما، ومنها ما يصير عقدا جائزا فالعقد اللازم لا يتمكن أحد الطرفين من فسخه بعد لزومه إلا برضا الآخر، من ذلك عقد البيع، فإنه عقد لازم، فمثلا إذا اشتريت أرضا بعدما رأيتها، وبعدما علمت طولها وعرضها، فاشتريتها ولم تسلم الثمن وتفرقتما، ولم يحصل فيها غبن ولا عيوب فبعد التفرق يسمى العقد لازما، فلو قلت مثلا: أنا لا أريدها، ألزمك الشرع بشرائها، ولو لم تدفع عربونا أو ثمنا ما دمت قد أقدمت عليها.
إلا أن هناك ما يحتاج إلى قبض أو حق توفية، فلا يلزم إلا بحق التوفية، فمثلا إن اشتريت هذه الصبرة من الطعام، فاشتريت كل صاع بخمسة دراهم، ثم لم تكلها ولم تزنها، وإنما التزمت أن تشتري كل صاع بخمسة، فلا يكون العقد لازما إلا بعد الكيل، فإذا كالها صاحبها أو وزنها وعرف قدرها، ولو لم يسلم الثمن وتفرق المتبايعان لزم البيع ووجب، ولم يتمكن أحدهما من الفسخ، فلو ندم البائع وقال: أنا آسف على سلعتي وعلى صبرتي، لم يقدر على استرجاعها، ولو ندم المشتري وقال: أنا آسف على دراهمي ولا حاجة لي في هذه الصبرة ولا في هذا الطعام، لم يقدر على استرجاع دراهمه ولا على رد السلعة ولو لم يسلم، فهذا معنى كون العقد لازما.
قوله: (إلا بسبب من الأسباب الشرعية):
يعني: قد يصير العقد غير لازم بسبب من الأسباب الشرعية.