لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
210775 مشاهدة
الكفالة

والكفالة: أن يلتزم بإحضار بدن الخصم.
قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم .
فكل منهما ضامن إلا: إن قام بما التزم به، أو أبرأه صاحب الحق، أو برئ الأصيل. والله أعلم.


ثالثا: الكفالة
قولة (والكفالة: أن يلتزم بإحضار بدن الخصم):
الكفالة: هي أن يلتزم الكفيل بإحضار بدن الخصم المدين، فإذا قال: أنا أدينك مائة أو ألفا، ولكني أخشى أن تذهب وتتغيب إذا حل الدين، فيقول: أنا أعطيك كفيلا، فهذا الكفيل مهمته أن يحضر الغريم، فإذا حل الدين يأتي به ويسلمه للدائن ويقول: يا دائن هذا غريمك أنا برئت منه، فإذا أحضره لك وسلمه لك فإنه قد برئ منه.
قوله (قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم ):
يدخل في الزعيم الضمين والكفيل؛ لأن الكفيل إذا لم يحضره غرم، فإذا أحضره برئ، وأما الضمين فلا يبرأ إلا بتسليم الثمن، فإن سلمه المدين برئ الضامن، وإلا يتحمله الضامن، وصاحب الدين يطالب أيهما شاء، فيطالب الضمين، لأنه ملتزم بحقه، ويطالب الغريم؛ لأن الدين في ذمته. فكل من الضمين والكفيل غارم.
قوله (إلا: إن قام بما التزم به، أو... إلخ):
يعني: كل من الضمين والكفيل غارم إلا إن قام المدين بما التزم به، أي: أوفى الدين، سواء أوفاه الضامن أو أوفاه الغريم أو أبرأه صاحب الحق، فقال: أسقطت الحق عن الغريم، فيبرأ الضامن، أو قال: أبرأتك يا ضامن رضيت بالغريم، فيبرأ الضامن، أو برئ الأصيل الذي هو الغريم فيبرأ كل منهما.