اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
210951 مشاهدة
الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها وخالتها

وأما المحرمات إلى أمد
* فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه .
* مع قوله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ النساء: 23 .


ثانيا: المحرمات إلى أمد:
قوله: (وأما المحرمات إلى أمد: فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها إلخ):
إلى أمد، أي: إلى أجل، فهي ليست حرمة دائمة.
ومن المحرمات إلى أمد:
ا- عمة المرأة. 2- خالة المرأة.
3- بنت أختها. 4-بنت أخيها.
وهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها .
5- أخت المرأة، وهي المذكورة في قوله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ النساء: 23 .

فهؤلاء محرمات إلى أمد: فأخت زوجتك تحرم عليك مادامت زوجتك عندك، وعمتها، وخالتها، وبنت أخيها، وبنت أختها، فمتى طلقت زوجتك أو ماتت تحل لك أختها، أو عمتها، أو خالتها، أو بنت أخيها، أو بنت أختها، لزوال السبب؛ فإنه -صلى الله عليه وسلم- لما حرمهن قال: إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم فالعادة أنه إذا جمع بين زوجتين فإن الزوجتين يكون بينهما حقد وبغضاء ومنافسة، وربما يؤدي ذلك إلى تهاجر وإلى تقاطع؛ لأنهما يسميان ضرتين؛ كل واحدة تحرص على ضرر الأخرى، أو تحرص أن توصل إليها ضررًا، فإذا كانتا أختين لا شك أنهما سوف تتقاطعان وتتنافسان؛ فيكون ذلك قطيعة رحم.
كذلك إذا كانت عمتها أو خالتها، أو ابنة أخيها، أو ابنة أختها؛ فإنها قد تهجرها، أو تسيء الظن بها، أو تحسدها، أو تتكلم في عرضها، وتقدح فيها. فلهذا السبب حرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ؛ سواء كانت الأولى هي الصغيرة فينكح عليها عمتها أو خالتها، أو الأولى هي الكبيرة فينكح عليها بنت أخيها أو بنت أختها.