إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
211052 مشاهدة
الشرط الأول الرضى


[ باب: شروط النكاح ]
ولا بد فيه من رضى الزوجين، إلا: الصغيرة فيجبرها أبوها، والأمة يجبرها سيدها.


[ باب: شروط النكاح ]
ذكر بعد ذلك شروط النكاح وسيأتينا أيضًا الشروط في النكاح، فهناك شروط النكاح والشروط في النكاح، فأركان النكاح: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول، وأما الشروط فذكروا أربعة شروط: أولا: رضى الزوجين، ثانيا:انتفاء الموانع، ثالثا:الولي،رابعا:الشهود.
الشرط الأول: الرضى:
قوله: (ولا بد فيه من رضى الزوجين):
يعني: يشترط في النكاح رضى الزوجين، وقد تكاثرت الأحاديث في اشتراط رضى المرأة، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن (الأيم) هي: المطلقة التي قد نكحت ثم طلقت، (تستأمر)، يعني: يطلب أمرها، فتفصح وتقول: زوجوه، أنا رضيت به. (ولا البكر حتى تستأذن)، قالوا: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت وفي رواية: رضى البكر سكوتها فلايجوز إجبارها على من لا تريد، فإذا صرحت وقالت: لا أريده

فلا إكراه عليها؛ بل لا بد من رضاها مهما كان الولي؛ سواء كان الولي أبًا أو أخًا أو غيره؛ لأن الإكراه لا تحصل معه الراحة، ولا تحصل معه الحياة السعيدة، فإذا كانت كارهة للزوج وقد غصبت عليه وأكرهت عليه وهي لا تريده فكيف تستقر حياتها؟! وكيف تعيش معه عيشة طيبة؟!
وكم حصل مع الإكراه من مشكلات، فكثيرًا ما يحصل من بعض الأولياء أنهم أكرهوا بناتهم على من لا تريد، ثم حصل منها أنها تهرب منه كثيرًا، وربما تتألم من الاجتماع معه.
وقد حكى لي كثير من الإخوان أن بعضهن قد انتحرن؛ أحرقت نفسها أو أكلت سما أو نحو ذلك لما أكرهوها على من لا تريد، فلأجل ذلك لا بد من رضى الزوجين، وعلى الأب وكذلك الأم أن يستشيروها.
فإذا كانت لا تعرفه فلا بد أن يسموا لها الزوج ويذكروا لها أوصافه، ويذكروا لها خصاله، ولا بد أيضا أن تسأل عنه، وتتتبع أخباره، وينقلون لها نقلا صحيحًا أنه من أسرة كذا وكذا، وأنه يحفظ كذا، وأنه يعمل كذا، لا يخفون عليها شيئًا حتى تقنع، فإذا أخفوا عليها فلها الخيار.
قوله: (إلا: الصغيرة فيجبرها أبوها والأمة يجبرها سيدها ):
أما الصغيرة فإذا رأى أبوها المصلحة فإنه يجبرها، فقد زوج أبو بكر عائشة وهي بنت ست سنين وبنى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بها وهي بنت تسع سنين فمثل هذه رأى أبوها لها المصلحة فأجبرها أو لم يستشرها، وذلك لأن الصغيرة التي في هذا السن لا رأي لها ولا نظر، فإذا رأى لها أبوها أن هذه فرصة لا تفوت، وأن هذا الزوج كفء كريم، وأن زواجها به يحصل منه خير لها ومصلحة ومنفعة، وإذا لم يزوجها به فربما لا يجد مثله، فله أن يزوجها ولو كانت صغيرة، ولو كان ذلك بإجبارها، ولا يجبرها غير الأب.
أما إذا كانت يتيمة فلا يجوز إجبارها؛ بل تترك، إلى أن تبلغ وترشد، ثم تستشار بعد البلوغ، وتختار من تريد.
وأما الأمة المملوكة فإن سيدها يملك بضعها، ويملك منافعها فله أن يجبرها، ولكن عليه أيضا أن يراعي مصلحتها ؛ وذلك لأنها آدمية تحس بما يحس به الآدميون، فإذا أجبرها مثلا على زوج سيئ الأخلاق كثير المشاكل؛ يضربها، ويسبّها، ويسيء صحبتها، ويعاملها معاملة شريرة، فإن السيد ملوم، وعليه أن يفرق بينهما، وأن يخلصها، فلا يجوز له والحال هذه فإن هذا تعذيب لها، وأما إذا رأى أن هذا زوج لا بأس به وأنه سوف يعفها فله أن يجبرها وليس لها اختيار؛ لأنه مالك لبضعها.