إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
210971 مشاهدة
الحرمة المؤقتة بسبب الزنى

والزانية على الزاني وغيره، حتى تتوب.


قوله: (والزانية على الزاني وغيره، حتى تتوب):
يعني: تحرم عليه لقوله تعالى: وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ النور: 3 .
وقد اختلف في هذه الآية فقالوا: كيف جعل المشرك ينكحها وهي مسلمة، وجعل الزاني ينكح المشركة ؛ فالمفسرون قالوا: لعل الأقرب أنه ما دام مصرًّا على الزنى، أو مصرَّة على الزنى، فإن المسلم يتعفف عنها لئلا تدخل عليه أولادًا من غيره، وكذلك المرأة إذا عرفت أن هذا الزوج زانٍ متظاهر بالزنى فإنها تتعفف عنه، ولا تقبله إلا زانية مثله أو مشركة مثله، لأن المشركة لا فرق عندها بين الحلال والحرام.
فمعنى الآية: أن الزاني لا يقبله إلا امرأة مثله زانية، أو امرأة مشركة، وكذلك الزانية لا يقبلها إلا من هو زانٍ مستمر على الزنى، أو لا يقبلها إلا مشرك؛ لأنه لا يبالي إذا زنت وأدخلت عليه أولادًا.
والحاصل: أنه إذا كانت زانية مجاهرة بالزنى فحرام على المسلم أن يتزوجها؛ لأنها قد تدخل عليه أولادًا من غيره، فإذا تابت وصحت توبتها، فإنها تحل للمسلم العفيف.

واختلف: كيف تعرف توبتها؟؛فقال بعضهم: أن تراود فتمتنع، كأن يأتيها واحد من أهل العفاف في خلوتها ويراودها، فإذا امتنعت عرفت بذلك توبتها، ولكن الصحيح أن هذا لا يجوز أن يخلو بها أجنبي ولا يراودها حتى ولو كان عفيفًا؛ لأن الشيطان قد يقرب بينهما؛ فلا يجوز أن يراودها أحد، ولكن تعرف توبتها ويعرف صلاحها ببعدها عن الزنى وبعدها عن أماكن الزنى، وأنها رشدت وصلحت حالها؛ فإذا عرف ذلك منها جاز للعفيف أن يتزوجها.