إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
211277 مشاهدة
من المحرمات مؤقتا المطلقة ثلاثا

وتحرم مطلقته ثلاثًا حتى تنكح زوجًا من غيره، ويطؤها ويفارقها، وتنقضي عدتها.


قوله: ( وتحرم مطلقته ثلاثًا حتى تنكح زوجًا من غيره ويطؤها ويفارقها، وتنقضي عدتها):
لقوله تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ البقرة: 229 ثم قال بعد ذلك: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ البقرة: 230 أي: فإن طلقها بعد الطلقتين، فالطلاق الرجعي مرتان، فإذا طلق واحدة، جاز له أن يراجعها في العدة أو يتزوجها بعقد جديد بعد العدة، وكذا إذا طلق الثانية جاز له أن يراجعها في العدة أو بعقد جديد بعد انتهاء العدة، وأما إذا طلقها الثالثة فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجًا آخر غيره، وهذا لأجل البعد عن الإضرار.
فقد كانوا في الجاهلية لا يبالي أحدهم أن يضار امرأته فيطلقها، فإذا قاربت أن تنتهي العدة راجعها ثم أمسكها أيامًا، ثم طلقها فإذا مكثت ثم قاربت أن تنتهي عدتها راجعها؛ ولو وصل ذلك إلى عشر طلقات أو عشرون طلقة!! فكان ذلك ضررًا على المرأة، فجعله الله ثلاثًا، وبعد الثالثة ليس له رجعة؛ بل تحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره؛ لأنه إذا عرف أن الثالثة تحرمها عليه أمسك نفسه وأمسك

لسانه، وخاف أنها إذا طلقت وتزوجت غيره لا ترجع إليه، وأن الزوج الذي تزوجها تعجبه ويمسكها وتبقى زوجة له، ويحرم عليها زوجها الأول ويضيع منه أولاده منها؛ فلأجل ذلك حدد له ثلاث طلقات، فإذا طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل بعد الثالثة حتى تنكح زوجًا غيره، ثم يفارقها الزوج الثاني أو يموت عنها وتنقضي عدتها.