يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
210787 مشاهدة
حد التعزير

والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
ثالثا: التعزير:
قوله: ( والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة):
تكلم العلماء في التعزير حتى أفرده بعضهم بالتأليف، فقالوا: كل معصية ليس فيها عقوبة مقدرة فإن فيها التعزير حتى ترك الصلوات ومنع الزكوات وترك الجماعة مثلاً، والسرقة التي لا تبلغ حد النصاب، والخلوة بالأجنبية إذا لم يثبت عليه فعل الفاحشة، كل ذلك فيه التعزر.
كذلك أيضا الاختطاف والاختلاس وضرب المسلم بغير حق دون أن يشجه أو يقطع منه طرفًا، وكذلك المعاصي كلها؛ كتعاطي الربا وسماع الأغاني وما

أشبهها من المعاصي فيها التعزير.
والتعزير يختلف باختلاف الذنب، فقد يبلغ القتل أحيانًا، فيكون هذا للإمام إذا رأى أن المصلحة العامة في قتله فله ذلك، وقد يكون التعزير بطرده من وظيفته مثلاً أو بحبسه، أو بجلدات يجلده بها، أو بتنكيله مالاً، أو بعقوبات تشهره أو يشتهر بها، كأن يقاد في الأسواق، ويقال: هذا شاهد زور هذا قد شهد زورًا أو نحو ذلك.
وقد منع العلماء من التعزير بالأشياء التي لا تصح شرعًا وإن كان بعضهم قد يعزر بها، فلا يعزر بحلق اللحى؛ لأن ذلك يحرم شرعا، ولأن القصد من التعزير الزجر عن الذنب.