إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
211301 مشاهدة
الإقالة

وقال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته رواه أبو داود وابن ماجه .


الإقالة:
قوله: (وقال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته ):
وفي رواية: من أقال نادما بيعته .
وصورة الإقالة أن يشتري إنسان منك كتابا- مثلا لخمسين ريالا، ثم ذهب به إلى بيته فتفاجأ بوجود هذا الكتاب عنده، وأنه ليس له حاجة به، بل بحاجة إلى الخمسين، فجاء إليك وقال: اقبل كتابك أنا ندمت، فأقلني في بيعتي، فإذا أقلته فإنك على أجر عظيم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته ولك أن تقول: البيع صحيح، فقد بعتك كما أبيع غيرك، واستلمت الثمن، وقد تصرفت في الثمن، ولا أريد أن أرد عليك ثمنك، ولا أقبل كتابك، فالكتاب لك، ولكن الأفضل أن تقيل ذلك المشتري وترد عليه ماله.
وقد يندم البائع، وصورة ذلك: أن يبيع رجل- مثلا- سيارته بأربعين ألف ريال، ثم بعد ذلك فكر وندم على بيعه وأحس بحاجته إلى السيارة، وأنه لا يستغني عنها، ولا يجد مثلها، فجاء إلى المشتري وقال: أنا ندمت، فرد علي سيارتي، وخذ دراهمك، فيحق للمشتري أن يقول: إن البيع قد لزم وأنا أرغب في هذه السيارة، ولا أريد أن ترد علي دراهمي، ولكن الأفضل أن يقيل المشتري البائع عثرته في بيعه، وأن يرد عليه سيارته ويأخذ دراهمه.