يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
211225 مشاهدة
شروط بيع المكيل والموزون من غير جنسه

وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه: جاز، بشرط التقابض قبل التفرق. وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه: جاز، ولو كان القبض بعد التفرق. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.


قوله: (وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه، أو موزون بموزون من غير جنسه: جاز، بشرط التقابض قبل التفرق):
صورة ذلك: إذا بيع بر بأرز فيشترط التقابض دون التماثل، فيجوز أن تبيع صاع أرز بصاعين من بر أو العكس، أو صاع بر بصاعين من الشعير أو بصاعين من التمر، وذلك لعدم الجنسية، فالجنس مختلف، ولكن العلة واحدة وهي الكيل أو الطعم أو القوت.
وكذلك يجوز بيع موزون بموزون من غير جنسه ؛ فتبيع مثلا كيلو من لحم السمك بكيلوين من لحم الإبل؛ يجوز لاختلاف الجنس.
ولكن يشترط التقابض فيكون يدا بيد، ودليله في هذا الحديث: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد إذا بيع مكيل بمكيل ولكن مختلف كملح ببر، كصاع بر بعشرة آصع ملح يجوز، ولكن التقابض لا بد منه، فلا بد أن يكون يدا بيد، فالذي يحذر منه هو بيع تمر بتمر متفاضلا، فعند بيع التمر بالتمر لا بد من شرطين: التماثل والتقابض، وأما إذا بيع تمر بزبيب فإن الجنس اختلف، فيجوز التفاضل بشرط التقابض قبل التفرق، فلو كان أحدهما غائبا فإنه لا يجوز البيع. فإذا أرسلوا من يأتي به فلما حضر، قيل له: هذا الكيس من التمر بهذا الكيس من البر، جاز ذلك، ولو كان أحدهما أكثر من الآخر.
قوله: (وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز، ولو كان القبض بعد التفرق):
لاختلاف العلة، فتكون في هذه الحال العلة مختلفة، ومثاله: لحم ببر، فالعلة في اللحم: الوزن، والعلة في البر: الكيل، فلما اختلفت العلة صار موزونا بمكيل؛ فجاز التفرق وجاز التفاضل، فتقبض مثلا اللحم ولو تأخر قبض البر أو بالعكس؛ جاز القبض بعد التفرق.
قوله: (والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل):
هذه قاعدة من قواعد الفقهاء، والجهل بالتماثل هو: أن يقع الشك في هذين الكيسين: كيس بر وكيس بر، وكيس أرز وكيس أرز، ولا ندري ما مقدار هذا وما مقدار هذا، فيمكن أن يكون أحدهما أكثر من الآخر، فهذا جهل بالتماثل، وهذا الجهل بمنزلة العلم بالتفاضل، يعني: بمنزلة ما لو عرف أن هذا عشرة وهذا أحد عشر، فلا يجوز، والعلم بالتفاضل هو أن نعلم يقينا أن أحدهما أكثر من الآخر، فإذا جهلنا تماثلهما وتساويهما فإننا لا نبيعهما حتى نتحقق التماثل بالكيل أو الوزن أو بالمعيار الشرعي.