إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
210854 مشاهدة
القتل العمد

كتــاب: الجنايــات

كتـاب: الجنايـات
القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام
أحدها: العمد العدوان، وهو: أن يقصده بجناية تقتل غالبًا، فهذا يُخيَّر الولي فيه بين القتل والدية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قُتِل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل، وإما أن يفدي متفق عليه .


كتاب: الجنايات
الجنايات: هي التعديات؛ التعدي على النفس، أو على المال، أو على
العرض؛ فهذا يسمى جناية. يقال: جنى فلان على فلان، يعني: تعدى عليه بقتل أو قطع عضو أو نحو ذلك.
قوله: (القتل بغير حق، ينقسم إلى ثلاثة أقسام):
القتل ينقسم إلى قسمين: قتل بحق، وقتل بغير حق.
* أما القتل بحق: كالقصاص أو نحو ذلك فله حكمه.
* والقتل بغير حق: ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: العمد.
والقسم الثاني: شبه العمد.
والقسم الثالث: الخطأ.
أقسام القتل بغير حق:
القسم الأول: العمد:
قوله: (أحدها: العمد العدوان، وهو... إلخ):
العمد أي: العدوان، وهو: أن يقتله بجناية تقتل غالبًا، مثل: أن يضرب

رأسه بحجر كبير أو يطعنه بسكين أو حديدة أو نحو ذلك، أو يلقيه في بئر أو من مكان مرتفع، أو يخنقه حتى يموت.
والحاصل: أنه تعمد قتله فيسمى هذا عمدًا عدوانًا، وحينئذ الولي له الخيار بين القصاص والدية، لهذا الحديث: من قُتِل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل، وإما أن يفدي ولقوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ البقرة: 178 إذا عفا وطلب الدية فعليه أن يتبعه المعروف وألا يماطل بالدية.
ودية القتل العمد فيها زيادة الخمس عن دية الخطأ وقد يصطلحون على أكثر من الدية، ويوجد الآن إنسان قاتل من خمس سنين ولا يزال مسجونًا، وقد بذل أهله سبعة ملايين فداء له، ولكن أهل القتيل لم يقبلوا بل يريدون قتله، فلهم ذلك لقوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى إلخ ، وقوله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ إلخ المائدة: 45 ويسمى بذل المال صلحًا، وذلك لأنه يشتري نفسه أو يشتريه أهله، كأنهم
يقولون: نفدي ولدنا بكل ما نملك، أو ننقذ حياته، فلهم أن يشتروه ولو بأضعاف أضعاف الدية، وهذا يسمى الصلح عن دم.
فالحاصل: أن في القتل العمد يستحق القاتل أن يقتل، فإن طلبوا الدية
وقالوا: لا حاجة لنا في قتله، فدية العمد أكثر من دية الخطأ ولهم الصلح على أكثر من الدية.